نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 978
القاعدة الحادية بعد المئة [النّجس]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يجوز الانتفاع بالنّجس مطلقاً [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النّجس: هو المستقذر عقلاً وطبعاً وشرعاً [2].
والنّجاسة صفة حكميّة توجب منع استباحة الصّلاة [3].
فما وجدت فيه هذه الصّفة، فلا يجوز الانتفاع به أبداً كليّاً أو جزئياً، حقيراً أو لا، بنفس النّجاسة أو بثمنها. والنّجس محرّم تناوله واستعماله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز بلُّ الطّين بالخمر. وبلُّ العجين أولى بالحرمة وعدم الجواز.
ومنها: لا يجوز بيع الخمر وأكل ثمنها، وما أصابته فهو نجس. [1] الفرائد ص 186 عن أشربه الخانية بالمعنى جـ 3 ص 224. [2] الكلّيّات ص 479. [3] شرح حدود ابن عرفة ص 83.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 978